السيد حسن القبانچي
297
مسند الإمام علي ( ع )
الباب الأول : في التسمية عند الذبح 5600 / 1 - الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله عليه ( 1 ) . 5601 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا ذبح أحدكم فليقل بسم الله والله أكبر ( 2 ) . 5602 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) : أنه كتب إلى رفاعة - وهو رفاعة بن شداد ، وكان قاضياً لعلي بالأهواز - أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح ، فمن صمّم فليعاقبه ، وليلق ما ذبح إلى الكلاب ( 3 ) .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 9 : 71 ، وسائل الشيعة 16 : 292 ، الاستبصار 4 : 88 . ( 2 ) - دعائم الاسلام 2 : 174 ، البحار 65 : 328 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 176 ، مستدرك الوسائل 16 : 158 ح 19462 ، البحار 65 : 328 .